مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

65

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وتدلّ عليه أوّلًا : أصالة بقاء العقد الذي ثبت أوّلًا ، والتحريم لأمرٍ عارض في « الإفضاء » لا يستلزم بطلان العقد . وثانياً : النصوص الصريحة . منها : صحيحة حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، لأنّه قال في ذيلها « وإن أمسكها ولم يُطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » « 1 » . حيث تدلّ على أنّ له إمساكها وتطليقها ، وهو يقتضي بقاء النكاح ، وأنّه بمجرّد الإفضاء لا ينفسخ العقد بل يحتاج إلى الطلاق . ومنها : خبر بريد بن معاوية ، قال عليه السلام . . . : « وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » « 2 » . ويترتّب على القولين في المقام أمور : أ - لو مات أحد الزوجين توارثا على الثاني دون الأوّل . ب - لا يجوز له التزويج بأُختها على الثاني دون الأوّل . ج - يحرم عليه الخامسة لو كانت رابعة على الثاني دون الأوّل . المطلب الرابع : وجوب الدية بالإفضاء يجب على الزوج إذا أفضى الزوجة الصغيرة ، الدية ؛ وهي دية النفس ، ففي الحرّة نصف دية الرجُل . قال الصدوق رحمه الله : « ولا تتزوّج « 3 » امرأة حتّى تبلغ تسع سنين ، فإن تَزوَّجتَها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 380 الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ح 3 . ( 3 ) والظاهر أنّ مراده الدخول كما في النصوص .